مسألة 4 : مبدأ حساب المسافة سور البلد ( 1 ) ، وفيما لا سور له آخر البيوت . هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة ، إذا كان منفصل المحالّ بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة ، وإلّا ففيه إشكال كالمتصل المحالّ .
فالأحوط الجمع فيهما فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد ، وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله ، وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد .
شرح
( 1 ) في مبدأ احتساب المسافة أقوال :
الأوّل : المنزل . نسبة الشهيد الأوّل رحمه اللّه في « الدروس » إلى ابن بابويه رحمه اللّه والد الصدوق « 1 » .
الثاني : مبدأ سيره بقصد السفر . اختاره المحقّق السبزواري في « الكفاية » « 2 » .
هذا القول أعمّ من القول الأوّل ؛ لأنّ السير بقصد السفر قد يكون من منزله ، وقد يكون من مكان آخر من بلده .
الثالث : مبدأ المسافة آخر البلد في البلاد المعتدلة ، وآخر المحلّة في البلاد المتّسعة . ذهب إليه غير واحد من الأصحاب ، منهم المحقّق الأردبيلي « 3 » .
هامش
( 1 ) - الدروس 1 : 210 ، الفقيه 1 : 436 .
( 2 ) - كفاية الأحكام : 33 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 3 : 366 .