مسألة 6 : لو فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ، ولو في السفر ، كما أنّه لو فاتت منه في السفر يجب قضاؤها قصرا ، ولو في الحضر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا ممّا لا خلاف فيه ، فمن فاتت منه صلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ، ومن فاتت منه صلاته في السفر يجب عليه قضاؤها قصرا .
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، قال : قلت له : رجل فاتته صلاة السفر ، فذكرها في الحضر .
قال : « يقضي ما فاته كما فاته ؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر ، كما فاتته » « 1 » .
وكذلك يدلّ عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام .
قال : « إذا نسي الرجل صلاة ، أو صلّاها بغير طهور ، وهو مقيم ، أو مسافر فذكرها ، فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ، ولا ينقص منه ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها ؛ مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر ؛ مسافرا كان أو مقيما » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 358 - 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 4 .