شرح
بحيث يراهما العرف مستقلّتين ، فلا يصحّ للمسافر الإقامة فيهما في زمان واحد .
لا يقال : إنّ موثّقة عبد الرحمان بن الحجّاج ينافي ما ذكر ، ويدلّ على صحّة الإقامة في أمكنة متعدّدة ؛ حيث قال : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون له الضياع ، بعضها قريب من بعض ، يخرج ، فيقيم فيها ، أيتمّ أو يقصّر ؟
قال عليه السّلام : « يتمّ » « 1 » .
فإنّه يقال : أوّلا ليس المراد من « يقيم » هنا الإقامة عشرة أيّام ، بل مجرّد الإقامة والسكونة . والشاهد على ذلك أنّ الشيخ والصدوق نقلا هذه الرواية ؛ وفيها بدل « يقيم » يطوف .
ثانيا : هذه الرواية من الروايات الدالّة على أنّ مجرّد تملّك الضيعة يوجب إتمام الصلاة ، وقد مرّ الجواب عنها ، فهذه الرواية أجنبية عن المسألة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 525 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 2 .