تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مسألة 7 : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج ( 1 ) عن خطة سور البلد ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة أيضا ، لا يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريبا ، بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين مثلا ، بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفا ، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال ؛ خصوصا إذا كان من قصده المبيت .
شرح
( 1 ) قد اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة بين الإفراط والتفريط . القول الأوّل : جواز الخروج إلى ما دون المسافة . وهذا منسوب إلى فخر المحقّقين ، وقد حكي عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه القول بعدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة ؛ سواء كان ذلك في نيّته من ابتداء الإقامة ، أو عرض له في الأثناء ، ووافقه الكاشاني في « الوافي » ، والأستاذ الأكبر في « مصابيحه » « 1 » . القول الثاني : اعتبار قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، ولو إلى ما دون حدّ الترخّص . وهذا منسوب إلى الفاضل التوني ، وظاهر كلام « الحدائق » اشتهار هذا القول في عصره ؛ حيث قال : « وأمّا ما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرّة ، والأزمنة المتغيّرة ، من أنّ من أقام في بلد أو قريةمثلافلا يجوز له الخروج عن سورها المحيط بها ، أو عن حدود بنيانها ودورها ، فهو ناشئ عن الغفلة » « 2 » . وقال السيّد الحكيم رحمه اللّه في « المستمسك » ، حاكيا عن « مفتاح الكرامة » أنّ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 307 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 11 : 344 .