شرح
فقال : « إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر » « 1 » .
الثالثة : ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته .
فقال : « لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » « 2 » .
فهذه النصوص الثلاثة دلّت على عدم كفاية تملّك الضيعة في إتمام الصلاة ، بل يجب التقصير إذا سافر ، وحضر فيها ، إلّا أن يكون قاصدا للإقامة عشرة أيّام ، أو يكون للرجل في الضيعة منزل يستوطنه .
الطائفة الثالثة :
النصوص الدالّة على أنّ ملاك تمامية الصلاة التوطّن ، وعدم كفاية مجرّد الملك . الأولى : صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام الرجل يتخذ المنزل ، فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : « كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتمّ فيه » « 3 » . الثانية : صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عن رجل يمرّ ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار ، وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 526 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 526 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 521 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 6 .