شرح
فقال : « أتمّ » « 1 » .
والمراد الإتمام في الضيعة ، لا في الطريق ؛ لأنّه مسافة ، فيجب التقصير في أثنائه .
الخامسة : ما رواه محمّد بن سهل عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين ، أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه أيقصّر ويفطر ، أو يتمّ ويصوم ؟
قال : « لا يقصّر ، ولا يفطر » « 2 » .
السادسة : ما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ، فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمّ ؟
قال : « يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه » « 3 » .
السابعة : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة ، فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتمّ أم يقصّر ؟
قال : « يتمّ فيها » « 4 » .
الثامنة : ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الرجل يكون له الضياع ، بعضها قريب من بعض ، يخرج ، فيقيم فيها ، يتمّ أو يقصّر ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 523 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 15 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 523 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 16 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 523 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 17 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 524 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 18 .