شرح
قال : « يقصّر الصلاة والصيام ، مثل ذلك إذا مرّ بها » « 1 » .
الثالثة : صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يسافر ، فيمّر بالمنزل له في الطريق ، يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟
قال : « يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطّنه » « 2 » .
الرابعة : صحيحة سعد بن أبي خلف ، قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الدار تكون للرجل بمصر ، والضيعة ، فيمرّ بها .
قال : « إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر » « 3 » .
الخامسة : صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إنّ لي ضياعا ، ومنازل بين القرية والقريتين . الفرسخ والفرسخان والثلاثة .
فقال : « كلّ منل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » « 4 » .
السادسة : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته .
فقال : « لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » « 5 » .
فهذه النصوص الصحاح ناصّة على اعتبار التوطّن في تمامية الصلاة ، وعدم كفاية مجرّد الضيعة والدار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 521 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 522 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 522 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب ، 14 ، الحديث 9 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 522 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 10 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 5 : 526 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 8 .