تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
« الرياض » الإجماع عليه من « الروض » و « التذكرة » « 1 » وفي « الجواهر » : لا خلاف فيه إلّا من نادر « 2 » . واستدلّ الأصحاب على ذلك بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته . فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » . فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك سيتمّ فيها متى دخلها » « 3 » . تقريب الاستدلال : أنّ الإمام عليه السّلام أجاب السائل بأنّ المسافر الوارد على ضيعته يقصّر ، إلّا في موردين ، فيتمّ فيهما . الأوّل : أن يكون ناويا على إقامة عشرة أيّام . الثاني : أن يكون له في ضيعته منزل ، أقام فيه ستّة أشهر . أقول : في كلا الدليلين إشكال . أمّا الإجماع : فلم يثبت ، بل الثابت خلافه ؛ لإنكار كثير من الفقهاء الوطن الشرعي ، ولذا قال في « الرياض » بعد نقل الإجماع : « فإن تمّ ، وإلّا فالحجّة عليه غير واضحة » « 4 » .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 4 : 416 . ( 2 ) - جواهر الكلام 14 : 248 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 522 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 11 . ( 4 ) - رياض المسائل 4 : 416 .