مسألة 32 : لو كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصرا ، وصحّت صلاته ( 1 ) ، إن كان معتقدا لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا ، وصحّت ، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال ، فالأحوط إتمامها قصرا ، ثمّ إعادتها تماما ، أو تماما ، ثمّ الإعادة قصرا ، كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ، ثمّ إعادتها قصرا . ولو كان في حال العود ، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ، ثمّ وصل إليه في الأثناء أتمّها تماما ، وصحّت .
شرح
( 1 ) المسافر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص إذا أراد أن يصلّي الظهرين أو .
العشاء يجب عليه أن يقصد إتيانها تماما ، فإذا كان راكباالسفينة مثلاو قصد الصلاة تماما ، ففي الأثناء وصلت السفسنة إلى حدّ الترخّص :
تارة : يكون قبل الدخول في الركعة الثالثة ، فلا شكّ في وجوب إتمامها قصرا ؛ لأنّه بمجرّد الوصول إلى حدّ الترخّص يتبدّل الأمر بالتمام بالأمر بالتقصير ليتبدّل عنوان المصلّي من الحاضر إلى المسافر ، فالمقام نظير من قصد قامة العشرة ، فقصد الصلاة تماما ، ولكن في أثناء الصلاة قبل الدخول في الركعة الثالثة انصرف عن الإقامة ، وبدا له السفر ، فإنّه يجب عليه إتمام الصلاة قصرا ؛ لتبدّل الحكم بتبدّل الموضوع .
وتارة : يكون الوصول إلى حدّ الترخّص بعد الدخول في الركعة الثالثة ، فيحتمل القول بوجوب إتمام الصلاة تماما ؛ تمسّكا بما ورد في الروايات بأنّ