تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 30 : لو لم يكن هناك بيوت ، ولا جدران يعتبر التقدير ( 1 ) ، بل الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم . مسألة 31 : لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه ( 2 ) ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب ، إلّا إذا استلزم منه محذور ، كمخالفة العلم الإجمالي ، أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلّى الظهر تماما في الذهاب في المكان المذكور ، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصرا .
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ جعل حدّ الترخّص مدارا للتقصير عند الذهاب ، وللإتمام عند الرجوع إنّما هو لأجل تحقّق عنوان المسافر والحاضر ، الذين هما موضوعان للتقصير والإتمام ، وليس في نفس سماع الأذان ورؤية الجدران خصوصية فعلية ، إذا سافر الرجل من مكان لا يؤذن فيه ، ولا جدران له ، فعليه مراعاة التقدير بحيث إذا قطع مقدار مسافة ، ووصل إلى نقطة لا يسمع فيه الأذان ، ولا يرى الجدران - ولو فرض في مبدأ سيرة أذان أو دارفعليه التقصير . ( 2 ) البناء على عدم بلوغه إلى حدّ الترخّص للاستصحاب ؛ يعني أصالة عدم البلوغ إلى الحدّ المقرّر شرعا ، فيكون مقتضى الاستصحاب عند الذهاب إتمام الصلاة ، وعند الرجوع التقصير .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 142 | الشيخ عبد النبي النمازي