تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
5 - بريدان . ولا شك أنّ الأمر الخامس والثالث حقيقة واحدة ؛ أعني البريدين وأربعة وعشرون ميلا ؛ لأنّ كلّ بريد اثنا عشر ميلا ، كما صرّح به خبر عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ؛ حيث قال : قال أبو عبد اللّه عليهم السّلام : « التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » « 1 » . وصرّح به الخبر المروي عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السّلام ؛ حيث قال : « وقد سافر رسول صلّى اللّه عليه واله وسلّم إلى ذي خشب ، وهو مسيرة يوم من المدينة ، يكون إليها بريدان ، أربعة وعشرون ميلا ، فقصّر وأفطر ، فصار سنّة » « 2 » . كما أنّ البريدين وما يعادله ؛ أعني أربعة وعشرين ميلا ، في الحقيقة نفس ثمانية فراسخ ، وليس ملاكا مستقلّا ؛ لأنّ كلّ بريد يعادل أربعة فراسخ ، كما في موثّقة سماعة ، قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » « 3 » . وكذلك خبر عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ، أنّه عليهم السّلام أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا ، يكون ثمانية فراسخ « 4 » . فاتضح أن الأمور الثلاثة ؛ أعني ثمانية فراسخ ، والبريدين وأربعة وعشرين ميلا ، في الحقيقة ترجع إلى أمر واحد ، كما أنّ المستفاد من الروايات أنّ المراد من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 492 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 15 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 14 | الشيخ عبد النبي النمازي