شرح
وفي بعضها أناط الحكم بمسافة أربعة وعشرون ميلا ، كما في رواية عيص ابن القاسم عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام ؛ حيث قال : « في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلا » « 1 » .
وفي بعضها أناط التقصير بمسافة بياض يوم ، مثل خبر عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام قال : قلت له : كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة ؟ قال :
« جرت السنّة ببياض يوم . . . » « 2 » .
وفي بعض الروايات أناط الحكم بمسافة بريدين ، مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السّلام : حيث قال : « التقصير يجب في بريدين » « 3 » .
وكذلك خبر سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال الفقيه عليهم السّلام : « التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا . . . » « 4 » .
فتحصّل : أنّ ما ذكر في مقدار المسافة ، المتوقّف عليها تقصير الصلاة أمور خمسة :
1 - ثمانية فراسخ .
2 - مسيرة يوم .
3 - أربعة وعشرون ميلا .
4 - بياض يوم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 12 و 17 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4 .