تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وفي بعضها أناط الحكم بمسافة أربعة وعشرون ميلا ، كما في رواية عيص ابن القاسم عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام ؛ حيث قال : « في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلا » « 1 » . وفي بعضها أناط التقصير بمسافة بياض يوم ، مثل خبر عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليهم السّلام قال : قلت له : كم أدنى ما يقصّر فيه الصلاة ؟ قال : « جرت السنّة ببياض يوم . . . » « 2 » . وفي بعض الروايات أناط الحكم بمسافة بريدين ، مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السّلام : حيث قال : « التقصير يجب في بريدين » « 3 » . وكذلك خبر سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال الفقيه عليهم السّلام : « التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا . . . » « 4 » . فتحصّل : أنّ ما ذكر في مقدار المسافة ، المتوقّف عليها تقصير الصلاة أمور خمسة : 1 - ثمانية فراسخ . 2 - مسيرة يوم . 3 - أربعة وعشرون ميلا . 4 - بياض يوم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 15 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 12 و 17 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 495 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 2 ، الحديث 4 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 13 | الشيخ عبد النبي النمازي