تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
على ما نقله « المدارك » « 1 » و « الرياض » « 2 » . القول الثاني : كفاية خفاء أحد الأمرين من الأذان والجدران . وهذا منسوب إلى المشهور بين القدماء ، كما في « المدارك » ، أو أكثر الأصحاب ، كما في « الرياض » « 3 » ، وهو مختار الشيخ رحمه اللّه في « الخلاف » « 4 » . القول الثالث : اعتبار خصوص خفاء الأذان . وهذا مختار الحلّي في « السرائر » ؛ حيث قال : « والاعتماد عندي على الأذان المتوسّط دون الجدران » « 5 » . القول الرابع : اعتبار خفاء الجدران فقط . وهذا مختار الصدوق في « المقنع » ؛ حيث قال : « ويجب التقصير على الرجل إذا تواري من البيوت » « 6 » . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة ، فلا بدّ من ذكرها ، ثمّ البحث في كيفية دلالتها . الأولى : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يريد السفر ( فيخرج ) متى يقصّر ؟ قال : « إذا توارى من البيوت » « 7 » . ذكرها الصدوق رحمه اللّه في « الفقيه » والكليني رحمه اللّه في « الكافي » والشيخ في « التهذيب » و « الاستبصار » . الثانية : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 4 : 457 . ( 2 ) - رياض المسائل 4 : 434 . ( 3 ) - رياض المسائل 4 : 434 . ( 4 ) - الخلاف 1 : 203 ، مسألة 6 . ( 5 ) - السرائر 1 : 331 . ( 6 ) - المقنع : 37 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 5 : 505 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 1 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 129 | الشيخ عبد النبي النمازي