تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
تكرّر السفر ، حتّى يدخل تحت عنوان من شغله السفر ، فيجب عليه التمام ، ففي السفر الثالث يصدق ذلك عليه . ولكن يرد عليه : أنّ من يكون شغله السفر بمجرّد إقامة العشرة لا يخرج عن هذا العنوان عند العرف ، فإنّ العرف يرى المكاري والجمّال وأمثالهما متلبّسا بعنوانهم ، حتّى بعد الإقامة . والقول بوجوب القصر في السفر الأوّل إنّما هو لأجل التعبّد بالدليل ، وليس لأجل زوال عنوان شغله السفر ؛ بحيث لو لم يرد النصّ لقلنا بوجوب التمام عليه ، حتّى بعد الإقامة في السفر الأوّل . الأمر الثاني : أنّ المستفاد من صحيحة هشام اعتبار الاختلاف ، وعدم المقام ، ولا يتحقّق ذلك إلّا في السفر الثالث . ويرد عليه : أنّه قد مرّ هذه الصحيحة أجنبيّة عن المقام ، بل هي في مقام بيان المكاري ، وتعريفه الذي يجب عليه التمام ، فراجع . الأمر الثالث : استصحاب وجوب القصر في السفر الثاني ، الثابت له بعد الإقامة . ويرد عليه : أنّه لا مجال للاستصحاب ، فإنّه دليل حيث لا دليل ؛ وذلك لأنّ النصّ قام على وجوب التمام على من شغله السفر ، خرج عنه سفره بعد الإقامة - وهو السفر الأوّل‌و أمّا غيره فهو مشمول لإطلاق النصّ . والحاصل وجوب التمام في السفر الثاني ، كما عليه السيّد الماتن رحمه اللّه ، وإن احتاط ، وهو حسن على كلّ حال .