قنوت صلاة الجمعة
يستحبّ في صلاة الجمعة القنوت ، كما في سائر الصلوات ، ولكنّها تفارق بقية الصلاة في أمور ثلاثة .
الاوّل : يستحب فيها قنوتان .
الثاني : كون قنوت الاوّل في الركعة الأولى .
الثالث : كون قنوت الثاني بعد ركوع الركعة الثانية .
ويدل على ذلك روايات :
منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث - قال : قال : على الامام فيها - اي في الجمعة - قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع « 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة ، قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود « 2 » . . . الحديث .
فعلى هذا قنوت الاوّل في الركعة الأولى قبل الركوع وبعد الفراغ عن القراءة ، وقنوت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 8 .