الثاني في الركعة الثانية بعد رفع الرأس عن الركوع .
واما قوله في الرواية الأولى : « فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى » خلاف اتّفاق الأصحاب ؛ لأنّ من صلى وحده يقنت في الركعة الثانية قبل الركوع . ومن الممكن انّ الاشتباه من قلم الناسخ حيث كتب الأولى بدل الثانية .
رسالة في وجوب صلاة الجمعة — صفحة 124
مساهمون: الشيخ عبد النبي النمازي
ص١٢٤