تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في وجوب صلاة الجمعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الجمعة ، وادّعى بعض على ذلك الاجماع « 1 » . المسألة الرابعة : هل يفرّق بينما إذا يعلم عدم سعة الوقت للصلاة فلا يجوز له الدخول فيها وبينما إذا لم يعلم ذلك فيجوز له ذلك ، وإذا تلبّس بها وجب عليه اتمامها جمعة أولا يفرق بين صورة العلم وبين صورة الجهل ؟ . أقول : إنّ الأصحاب وان لم يصرّحوا بالفرق بين العلم والجهل ، الّا انّ ظاهر تعابيرهم في المسألة يدلّ على اختصاص وجوب الاتمام جمعة فيما إذا تلبّس بالجمعة وقد خرج الوقت من غير التفات إلى ذلك ، كما يمكن استفادة ذلك من عبارة القواعد والتذكرة التي مرت عليك . نعم ، صرّح بذلك في القواعد ، حيث قال : « ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت ، والا سقطت ، ووجبت الظهر » « 2 » فيظهر من هذا انّه لا يجوز التلبّس بالجمعة عند العلم بعدم سعة الوقت .
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام : ج 1 ص 242 س 24 . ( 2 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 36 س 17 .