تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم ( 19 ) خصوصاً في المندوب .
شرح
( 19 ) لو بقي جنباً متعمّداً إلى الفجر في صوم غير رمضان وقضائه - سواء كان واجباً موسّعاً ، أو مضيّقاً ، أو مندوباً - فهل يلحق بصوم شهر رمضان فيكون باطلًا ، أو لا فيكون صحيحاً ؟ أمّا الصوم المندوب ، فلا إشكال في عدم بطلانه عند المشهور ؛ لقيام الدليل عليه : الأوّل : صحيح حبيب بن معلّى الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت ، فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم ، أو لا أصوم ؟ قال : « صم » « 1 » . الثاني : موثّقة ابن بكير قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : « أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ ! » « 2 » . ومثلها روايته الأخرى « 3 » . وأمّا الصوم الواجب - موسّعاً كان أو مضيّقاً - ففيه قولان : القول الأوّل : إلحاقهما بصوم رمضان ؛ لعدم الفرق بين صوم رمضان وغيره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 3 .