تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعيّن ونحوه - به وإن كان الأقوى خلافه ( 17 ) إلّا في قضاء شهر رمضان ، فلايترك الاحتياط فيه ( 18 )
شرح
( 17 ) لو نسي غسل الجنابة في صوم غير رمضان - كالنذر المعيّن ونحوه - هل يبطل صومه كما في صوم رمضان ، أو لا ؟ مقتضى القاعدة عدم البطلان ؛ لعدم الدليل عليه ، ولأنّ المفطرات كانت معيّنة ، وليس منها نسيان الغسل . وأمّا صحيحة الحلبي « 1 » وغيرها ، فهي تختصّ بصوم شهر رمضان ، ولا دليل على شمولها لغير رمضان ، فما استظهره صاحب « الجواهر » من عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره من أقسام الصوم في اشتراط الطهارة « 2 » ، لا يمكن الركون إليه ، فالصحيح ما اختاره السيّدان الماتن والمحقّق اليزدي رحمهماالله في « العروة الوثقى » من أنّ الأقوى عدم إلحاق صوم غير رمضان به في ذلك « 3 » . ( 18 ) وأمّا قضاء صوم شهر رمضان ، فهل يلحق بصوم شهر رمضان في بطلانه بنسيان الغسل ، أو لا ؟ وجهان : الأوّل : إلحاقه بصوم رمضان ؛ لقاعدة تبعيّة القضاء للأداء . الثاني : عدم الإلحاق ؛ لعدم وجود الدليل ، واختصاصه بصوم شهر رمضان وعدم شموله لقضائه . وأمّا قاعدة تبعيّة القضاء للأداء في الخصوصيات ، فلم تثبت ، فالصحيح هو الثاني .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 238 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 30 ، الحديث 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 240 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 189 .