تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
ولو لم يقصد ذلك ، ولكن وردت أخبار يستفاد منها تقييد تلك الإطلاقات بما إذا قصد الإنزال ، أو كان من عادته ذلك ، أو مع خوف الإمناء : الأوّل : ما رواه الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشابِّ ؛ مخافة أن يسبقه المني » « 1 » . الثاني : ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ؛ لأ نّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : « إنّك لشبق يا أبا حازم . . . » « 2 » الحديث . الثالث : ما رواه مرسلًا في « المقنع » عن علي أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ولو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى ، لم يكن عليه شيءٌ » « 3 » . الرابع : ما رواه سماعة : أنّه سأل أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، فقال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » « 4 » . الخامس : ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك ، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 6 . ( 5 ) - وسائل‌الشيعة 100 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 65 | الشيخ عبد النبي النمازي