شرح
ولو لم يقصد ذلك ، ولكن وردت أخبار يستفاد منها تقييد تلك الإطلاقات بما إذا قصد الإنزال ، أو كان من عادته ذلك ، أو مع خوف الإمناء :
الأوّل : ما رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشابِّ ؛ مخافة أن يسبقه المني » « 1 » .
الثاني : ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ؛ لأ نّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : « إنّك لشبق يا أبا حازم . . . » « 2 » الحديث .
الثالث : ما رواه مرسلًا في « المقنع » عن علي أمير المؤمنين عليهالسلام : « ولو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى ، لم يكن عليه شيءٌ » « 3 » .
الرابع : ما رواه سماعة : أنّه سأل أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، فقال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » « 4 » .
الخامس : ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك ، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 98 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائلالشيعة 100 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .