تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
بين أن يكون بيده ، أو بالملامسة ، أو بالتقبيل ، أو بالتفخيذ ، أو بغير ذلك . وعليه الإجماع بين الأصحاب ، كما حكاه في « الرياض » عن « الانتصار » و « الغنية » و « التذكرة » و « المنتهى » « 1 » . كما تدلّ عليه الأخبار المعتبرة المستفيضة : الأولى : صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 2 » . الثانية : مرسلة حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » « 3 » . الثالثة : صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني وهو مُحرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال عليه‌السلام : « عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 4 » . الرابعة : موثّقة سَماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكيناً ؛ مدّ لكلّ مسكين » « 5 » . الخامسة : ما رواه أبو بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل وضع يده
هامش
( 1 ) رياض المسائل 5 : 312 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 .