شرح
وجوب شيء على الصائم - يدلّ على أنّه لو كانت جنابته في وقت حرام أي النهار ، فصومه فاسد .
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه حفص بن سوقة ، عمّن أخبره قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » « 1 » .
وهو صريح في أنّ الجماع شامل للدبر ، كما أنّه عليهالسلام لم يفصّل بين صورة الإنزال وعدمه في وجوب الغسل .
ولكن أشكل المحقّق البحراني رحمهالله في المقام فقال : « التحقيق أنّ المراد من المباشرة المنهي عنها في الآية للصائم ، هو الجماع ، وهو وإن صدق على الوطء في الدبر ، إلّا أنّ الفرد المتكرّر الذي ينصرف إليه الإطلاق ، إنّما هو الجماع في القبل ، وصدقه في المقام على الوطء في الدبر محلّ إشكال . ولا أعرف لذلك دليلًا بالنسبة إلى التحريم وإلى إيجاب القضاء والكفّارة ، إلّا اتفاقهم على الحكم المذكور . ولعلّه كافٍ مع عدم وجود دليل يناقضه ، سيّما مع موافقته للاحتياط » .
ثمّ قال : « ولعلّ منشأ تردّد الشيخ في « المبسوط » في هذه المسألة ، هو عدم الدليل الصريح على الحكم المذكور ، مع ما رواه عن أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبيعبداللّه عليهالسلام : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟
قال : « لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » « 2 » ، وعن علي بن الحكم في الصحيح ، عن رجل ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 .