القول فيما يجب الإمساك عنه
( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أمور :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ؛ معتاداً كان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف بيننا - بل بين جميع فرق المسلمين - في وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب ، ولعلّه من الضروريات المستغنية عن إقامة الدليل . ومع قطع النظر عن ذلك فالكتاب والسنّة ناصّان على ذلك :
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » « 1 » ، حيث جعل سبحانه أمد الأكل والشرب طلوع الفجر الثاني .
وأمّا السنّة : فمثل ما رواه محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 .