تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
( مسألة 5 ) : يوم الشكّ - في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ( 15 ) ،
شرح
( 15 ) لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحّة نيّة صوم رمضان في اليوم الذي يشكّ في أنّه آخر شعبان ، أو أوّل شهر رمضان . ووجه ذلك معلوم ؛ لأنّ مقتضى استصحاب شعبان كونه منه ، فلا يجوز نيّة صوم رمضان ، ولأنّ الأصل عدم دخول شهر رمضان ، فلا تصحّ نيّة صوم الواجب - أعني شهر رمضان - لتوقّفه على ثبوته إمّا بالرؤية وإمّا بالحجّة المعتبرة ، كالبيّنة ، أو الشياع المفيد للعلم . هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في المقام الدالّة على النهي عن صوم يوم الشكّ بنيّة شهر رمضان ؛ وأنّه لو صام بهذا القصد فلا يجزيه ، بل يجب عليه القضاء ، وهي عدّة أخبار : الأوّل : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » « 1 » . الثاني : ما رواه قتيبة الأعشى قال : قال أبوعبداللّه عليه‌السلام : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » « 2 » . الثالث : ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ، فقال : « ( صم و ) لا تصم في السفر ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 6 ، الحديث 2 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 39 | الشيخ عبد النبي النمازي