تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه ( 17 ) بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإلّا كان مندوباً ، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النيّة في المقام . نعم لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره . ( مسألة 6 ) : لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه ( 18 )
شرح
فقال : « صمه ، فإن يكُ من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يكُ من شهر رمضان فيوم وفّقت له » « 1 » . وهكذا غيرهما من النصوص « 2 » . ( 17 ) لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو نوى يوم الشكّ الصوم المندوب أو القضاء أو المنذور فصادف كونه رمضان ، يجزيه عن رمضان ؛ وذلك لدلالة النصوص الكثيرة على عدم وقوع صوم آخر في شهر رمضان ؛ وأنّ الصائم إذا نوى في شهر رمضان صوماً غيره نسياناً أو جهلًا بدخول شهر رمضان ، ينقلب ما قصده إلى صوم رمضان ، ويحتسب له ، وهذا بخلاف ما إذا قصد غيره عالماً فلا يجزيه ؛ لا عن صوم رمضان ، ولا عمّا قصده . ( 18 ) لو أصبح يوم الشكّ بانياً على الإفطار ؛ لجهله بدخول شهر رمضان ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 ، الحديث 4 - 13 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 41 | الشيخ عبد النبي النمازي