وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ( 42 ) ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ،
شرح
( 42 ) في جواز صوم الضيف تطوّعاً وعدمه أقوال ثلاثة :
الأوّل : الكراهة ، ذهب إليه المشهور .
الثاني : الحرمة ، ذهب إليها جماعة ، كالشيخين ، وابن إدريس في « السرائر » والمحقّق في « المعتبر » ، والعلّامة في « التبصرة » .
الثالث : الكراهة مع عدم الإذن ، والحرمة مع النهي ، اختاره المحقّق في « الشرائع » .
ومستند القول بالحرمة ، النهي عن صوم الضيف تطوّعاً من دون إذن المضيف ، حيث ورد في عدّة روايات :
الأولى : رواية الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام حيث قال : « والضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، وقال رسول اللّه صلى الله عليهو آلهو سلم : ومن نزل على قوم فلايصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم » « 1 » .
الثانية : رواية هشام بن الحكم ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « قال رسول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 529 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 10 ، الحديث 1 .