( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب ( 21 ) ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرِّ .
شرح
أو إطعام ستّين مسكيناً » « 1 » .
وذهب جمع من الأصحاب إلى أنّه كالظهار ؛ من ناحية لزوم إحدى الكفّارات الثلاث مرتّباً ، استناداً إلى صحيحتي زرارة وأبيولّاد « 2 » . ولكنّ المشهور حملهما على الأفضلية .
( 21 ) لا خلاف في وجوب رعاية التتابع في صوم الشهرين ؛ من غير فرق أن يكون وجوبه ترتيبياً ، أو تخييرياً أو جمعاً بينه وبين العتق والإطعام ؛ وذلك لدلالة الكتاب والسنّة عليه ، وظهور كلمة « التتابع » عند أهل اللسان في توالي صوم الأيّام بلا تخلّل بينها بالإفطار ، فالأصل يقتضي توالي صوم ستّين يوماً بلا فصل .
ولكن قام الدليل على كفاية صوم شهر ويوماً من الشهر الثاني في تحقّق عنوان « التتابع » وهو الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك :
منها : صحيح الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : عن قطع صوم كفّارة اليمين ، وكفّارة الظهار ، وكفّارة القتل ، فقال : « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهراً ، ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ، ثمّ يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ، ثمّ عرض له شيء ، فأفطر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 546 و 548 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 1 و 6 .