وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ ( 18 ) ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق على عشرة مساكين ؛ لكلّ مُدّ على الأقوى ، ومُدّان على الأحوط .
وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام .
ومنها : ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ( 19 ) ، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ( 20 ) ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة النذر والعهد ، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث .
شرح
وحش بقرة » « 1 » ، وكذلك رواية أبيالصباح ، وداود بن سِرحان « 2 » .
( 18 ) هذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه النصوص المتظافرة .
( 19 ) من أفطر متعمّداً بالمحلّل ، تجب عليه إحدى الكفّارات الثلاث تخييراً :
عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه النصوص « 3 » .
( 20 ) كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع عند المشهور ، هي ككفّارة الإفطار في شهر رمضان من ناحية التخيير بين الثلاث . وتدلّ عليه رواية سماعة ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 5 ، كتاب الحج ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 6 ، كتاب الحج ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 1 ، الحديث 3 و 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 و . 1 .