تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مات ، فليس عليه شيء » « 1 » . الثالثة : صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان ، فلا يصحّ حتّى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » ، والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » « 2 » . الرابعة : موثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان ، أو في شهر شوّال ، قال : « لا صيام عليه ، ولا يقضى عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان ، أو في شوّال ، فقال : « لا يقضى عنها » « 3 » . الخامسة : صحيحة أبي بصير ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان ، وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها » ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : « لا يقضى عنها ، فإنّ اللّه لم يجعله عليه ا » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها ، وقد أوصتني بذلك ، قال : « كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللّه عليها ؟ ! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » « 4 » . ومثل ما مرّ صحيحة منصور بن حازم ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، ومرسلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 12 .