تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 13 ) : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت ( 32 ) مطلقاً .
شرح
أن يتصدّق على عشرة مساكين ، وإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع » « 1 » . ( 32 ) المشهور بين الأصحاب ، أنّه يجب على ولي الميّت قضاء ما فات من الصوم والصلاة عن الميّت ، وتدلّ عليه طائفة من الأخبار : الأوّل : صحيح حفص بن البختري ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، فقال : « لا ، إلّا الرجال » « 2 » . الثاني : مرسل حمّاد بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دَين من شهر رمضان ، من يقضي عنه ؟ قال : « أولى الناس به » قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا ، إلّا الرجال » « 3 » . الثالث : مرسل عبداللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 15 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 13 .