تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتفق عذر آخر عند الضيق ، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء ( 26 ) ( مسألة 10 ) : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ( 27 ) ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلىرمضان الرابع ( 28 ) ( مسألة 11 ) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد ( 29 ) .
شرح
( 26 ) أمّا وجوب القضاء فلا خلاف فيه . وأمّا وجوب الكفّارة ، فيحتمل أنّه لتأخير القضاء عن رمضان آخر ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ لعدم التهاون في التأخير ، ولأجل ذلك احتاط السيّد الماتن رحمه‌الله بالجمع بين القضاء والكفّارة . ( 27 ) لعدم الدليل عليه ، ومقتضى الأصل عدمه . ( 28 ) للنصوص الصحيحة الدالّة على وجوب الكفّارة عن صوم لم يقضه إلى رمضان آخر . كما أنّه يجب عليه القضاء للأوّلين ؛ لو لم يكن تأخير القضاء لأجل استمرار المرض ، وهذا بخلاف ما إذا كان الفوت للمرض وعدم قضائه لاستمراره ، فإنّه لا يجب القضاء عليه . ولكنّ السيّد الماتن رحمه‌الله لم يشر إلى قضاء الأوّلين وعدمه ، ولم يصرّح بأنّ فوت ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات لأيّ عذر كان . وأمّا اليوم الثالث ، فيجب عليه القضاء فقط إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع . ( 29 ) لأنّ أدلّة وجوب إعطاء مدّ من الطعام لإفطار كلّ يوم ، مطلقة من ناحية