وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر ، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر ( 25 ) .
شرح
أمّا الأوّل : فيجب عليه للنصوص الصحيحة ، كصحيح عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » « 1 » .
وأمّا الثاني : فلعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفائت ، ولخصوص النصوص الدالّة على ذلك ، كرواية المشرقي ، عن أبيالحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب : « من أفطر يوماً من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم » « 2 » . وكموثّقة سماعة ، حيث قال عليهالسلام : « وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك اليوم ؟ ! » « 3 » .
وأمّا الثالث : فيجب استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم « 4 » ، عن أبي جعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام ورواية أبي بصير « 5 » ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام .
( 25 ) استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم ، ورواية أبي بصير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) الاستبصار 2 : 96 / 311 ، وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 .