( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره ( 15 ) نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط ( 16 ) ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير ( 17 ) .
شرح
إلى أيّ قيد . هذا هو مقتضى الأصل الأوّلي ، ولم يرد أيّ دليل يقتضي خلافه .
مضافاً إلى أنّ إطلاق أدلّة القضاء - من الكتاب والأخبار - ينفي اعتبار التعيين والتقييد .
( 15 ) لعدم الفرق بين السابق واللاحق في حقيقة الصوم ، وفي أنّه قضاء لشهر رمضان ، وتقدّم الأيّام أو تأخّرها ليس من مقوّمات الصوم وخصوصياته الدخيلة في تشخّصها ؛ بحيث يجب لحاظها في النيّة .
مضافاً إلى عدم الدليل على اعتبار نيّة السابق ؛ وتقديمه على اللاحق .
( 16 ) قد مرّ في المسألة الرابعة أنّه لا دليل على وجوب قضاء صوم رمضان الماضي قبل رمضان الآتي ؛ وإن كان أفضل ، ولا ينبغي التهاون به ، كما مرّ في الأخبار .
( 17 ) لدلالة صحيحة محمّد بن مسلم « 1 » ورواية أبي بصير « 2 » على وجوب الصدقة ؛ لو أخّر قضاء صوم رمضان السابق إلى ما بعد رمضان اللاحق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 .