تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

القول في قضاء صوم شهر رمضان

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ( 1 ) ولا على المجنون والمُغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) إجماعاً ، بل هو ضروري لم ينكره أحد ، ولا يحتاج إثباته إلى دليل ، بل خلافه يتوقّف على البرهان مع فقدانه ، ولم نعهد مثل ذلك في القوانين والأحكام البشرية ، فكيف بالأديان الإلهية ، وكيف بالإسلام الذي هو أتمّ وأكمل ؟ ! ( 2 ) أمّا المجنون ، فلعين ما مرّ في الصبي ، مضافاً إلى قوله صلى الله عليه‌و آله‌و سلم : « رُفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق » « 1 » . وأمّا المغمى عليه ، فالمشهور عند الأصحاب أيضاً عدم وجوب القضاء ، واستدلّوا عليه بالأخبار الكثيرة المعتبرة : منها : صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبيالحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 528 / 3 .