تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
لمغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته ، أم لا ؟ فكتب عليه‌السلام : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » « 1 » . ومنها : صحيحة علي بن مهزيار : أنّه سأله - يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام - عن مسألة المغمى عليه ، فقال : « لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر » « 2 » . ومنها : صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : « كلّ ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء » « 3 » . وخالف المشهور المفيد ، والسيّد المرتضى ، والشيخ في « الخلاف » ففصّلوا بين ما إذا كان الإغماء مسبوقاً بالنيّة ، وما لم يكن كذلك ، ففي الثاني يجب القضاء . ولكن لا دليل على هذا التفصيل ، بل إطلاق الروايات الصحيحة يردّه . نعم ، في صحيحة منصور بن حازم ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ، قال : فقال : « إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي : أن تقضي كلّ ما فاتك » « 4 » . وكذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « يقضي المغمى عليه ما فاته » « 5 » . ولكن يرد عليهما أمور :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 24 ، الحديث 5 .