( مسألة 7 ) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة ( 22 )
شرح
( 22 ) لأنّ مجرّد الإخبار عن الرؤية بسبب البريد أو التلغراف أو الإذاعات والتلفزيون ، لا يكون حجّة شرعية .
نعم ، لو حصل العلم بأنّ المخبر ثقة ، وهو يخبر عن حكم الحاكم ، أو عن الرؤية على سبيل التواتر ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو شهادة العدلين ، يكون حجّة .