تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
الثانية : ما رواه أبو بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ، فقال : « لا ، إلّا فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، وأ نّه ليس أخاً من الأب والام » « 1 » . الثالثة : مرسلة علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا دخل شهر رمضان فللَّه فيه شرط ، قال اللّه تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج ، إلّا في حجِّ ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء » « 2 » . الرابعة : ما رواه أبو بصير ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نيّة زيارة قبر أبيعبداللّه عليه‌السلام ، فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً ، أو أقيم حتّى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : « أقم حتّى تفطر » فقلت له : جعلت فداك ، فهو أفضل ؟ قال : « نعم ، أما تقرأ في كتاب اللّه : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ؟ ! » « 3 » . الخامسة : ما رواه الحسين بن المختار ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « لا تخرج في رمضان إلّا للحجّ أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده » « 4 » . والجواب : أن‌ِهذه الروايات - بعد الإغماض عن ضعف أسانيدها - لا تعارض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 182 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 183 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 183 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 8 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 247 | الشيخ عبد النبي النمازي