( مسألة 5 ) : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه ( 32 ) ؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة ؛
شرح
وكذلك معتبرة يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : « يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء » « 1 » .
( 32 ) اتفق الأصحاب على أنّه لو صام المسافر في شهر رمضان جاهلًا بالحكم ، يصحّ صومه ، ولا قضاء عليه . وتدلّ عليه عدّة روايات صحاح :
الأولى : صحيحة عبد الرحمان بن أبيعبداللّه ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليهو آلهو سلم نهى عن ذلك ، فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » « 2 » .
الثانية : صحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : رجل صام في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليهو آلهو سلم نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » « 3 » .
الثالثة : صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » « 4 » .
الرابعة : صحيحة ليث المرادي ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 192 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 179 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 .