تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وفي المقام أخبار تدلّ على أنّ المسافر قبل أن يصل إلى بلده ، يجوز له الإفطار ، ويجوز الإمساك حتّى يدخل البلد ، فإذا دخل ينوي الصوم : مثل صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر ؛ حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل ، فهو بالخيار ؛ إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » « 1 » . ورواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن رفاعة « 2 » . ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب « 3 » . وهي صريحة في أنّ المسافر قبل الدخول إلى البلد ، له الخيار بين الإفطار ، والإمساك ليصوم إذا دخل . ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله ، فهو بالخيار ؛ إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » « 4 » . ومثلها صحيحته الأخرى ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام - في حديث - قال : « فإذا دخل قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها ، فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 132 / 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 255 / 756 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 190 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 189 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 1 .