تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
دون النذر المطلق ( 22 ) .
شرح
العمدي في شهر رمضان . الخامس : أنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله : « إلّا أن تكون نويت ذلك » أن يكون نوى الصوم ثمّ سافر . ويمكن الجواب عن الجميع : أمّا الأوّل : - أعني جهالة بندار - فلا تضرّ بعد رؤية ابن مهزيار تلك المكتوبة وقراءته لها . وأمّاالثاني : - أعنيالإضمار وعدم العلم بأنّ المكتوب إليه هو المعصوم عليه‌السلام - فقراءة مثل ابن مهزيار الذي هو من الأجلّاء وحكايته للخبر ، شاهد على أنّه من المعصوم عليه‌السلام مضافاً إلى إثبات الخبر في كتب الأعاظم رحمهم‌الله . وأمّا الثالث : فجوابه أنّ قوله عليه‌السلام : « إلّا أن تكون نويت ذلك » راجع إلى السفر فقط ، ولا يرجع إلى المرض ؛ لوجود الدليل القاطع على عدم جواز الصوم في المرض ، وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام واتفاق أهل الفتوى عليه . وأمّا الرابع : فيجاب عنه أوّلًا : بأنّ في نسخة « المقنع » بدل « سبعة » « عشرة » « 1 » وهي كفّارة اليمين ، وثانياً : أنّه قد ثبت في الأصول أنّ سقوط بعض فقرات الخبر عن الحجّية للمعارضة ، لا يوجب سقوط الجميع عن الاعتبار . وأمّا الخامس : فهو احتمال خلاف الظاهر . ( 22 ) المشهور عند الأصحاب عدم جواز الصوم المنذور المطلق ، وتدلّ عليه روايات :
هامش
( 1 ) المقنع : 410 .