تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً ( 20 ) .
شرح
وذلك لقيام الدليل الخاصّ عليه : أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ » « 1 » . وأمّا السنّة ، فلصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن متمتّع لم يجد هدياً ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام في الحجِّ : يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . . . » « 2 » . ( 20 ) يجب على الحاجّ الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس ، والإفاضة منها بعد الغروب ، فلو أفاض منها قبل الغروب عالماً عامداً ، يجب عليه التكفير ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . ويدلّ عليه صحيح ضريس الكناني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله » « 3 » . حيث أجاز عليه‌السلام الصوم في السفر ، فيكون مخصّصاً لأدلّة عدم جواز الصوم في السفر .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 179 ، كتاب الحج ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحج ، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 3 .