شرح
قوله عليهالسلام في موثّقة سماعة : « لا صيام في السفر » « 1 » .
وقوله عليهالسلام : « ليس من البرّ الصوم في السفر » « 2 » .
وقوله عليهالسلام في رواية أبيالقاسم الصيقل : « قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها » « 3 » . يعني العيدين ، والسفر ، والمرض .
واستدلّ للقول بجواز الصوم المندوب في السفر بروايات :
الأولى : صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : « كان أبي عليهالسلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع فيضرب له » « 4 » .
أقول : إنّها مجملة في دلالتها على المطلوب ؛ فإنّه يحتمل قويّاً أنّه عليهالسلام أقام في مكّة عشرة أيّام ، فحينئذٍ يجوز له الصوم في عرفات ؛ لعدم المسافة بينها وبين مكّة .
الثانية : مرسلة إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : خرج أبوعبداللّه عليهالسلام من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال : « نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت ، وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّوجلّ على الإفطار » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 200 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 204 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 196 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 .