شرح
و « النهاية » « 1 » ، والمحقّق في « الشرائع » « 2 » ، والشهيد في « الدروس » « 3 » ، ونسبه في « الرياض » إلى الأكثر « 4 » .
وقد استدلّ للقول بعدم جواز الصوم المندوب في السفر بروايات :
الأولى : صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : « أفريضة ؟ » فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع ، كما يتطوّع بالصلاة ، قال : فقال : « تقول : اليوم وغداً ؟ » قلت : نعم ، فقال :
« لاتصم » « 5 » .
الثانية : موثّقة عمّار الساباطي قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يقول : للّه عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك ، أو أقلِّ ، فيعرض له أمر لابدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر ؛ لأ نّه لا يحلّ له الصوم في السفر ؛ فريضة كان ، أو غيره ، والصوم في السفر معصية » « 6 » .
الثالثة : ما رواه العيّاشي مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « لم يكن رسول اللّه صلى الله عليهو آلهو سلم يصوم في السفر تطوّعاً ، ولا فريضة » « 7 » .
الرابعة : الإطلاقات والعمومات الدالّة على نفي الصوم في السفر ، مثل
هامش
( 1 ) النهاية : 162 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 178 .
( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 270 .
( 4 ) رياض المسائل 5 : 401 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 202 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 204 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 6 .