تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
و « النهاية » « 1 » ، والمحقّق في « الشرائع » « 2 » ، والشهيد في « الدروس » « 3 » ، ونسبه في « الرياض » إلى الأكثر « 4 » . وقد استدلّ للقول بعدم جواز الصوم المندوب في السفر بروايات : الأولى : صحيحة أحمد بن محمّد البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : « أفريضة ؟ » فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع ، كما يتطوّع بالصلاة ، قال : فقال : « تقول : اليوم وغداً ؟ » قلت : نعم ، فقال : « لاتصم » « 5 » . الثانية : موثّقة عمّار الساباطي قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يقول : للّه عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك ، أو أقلِّ ، فيعرض له أمر لابدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر ؛ لأ نّه لا يحلّ له الصوم في السفر ؛ فريضة كان ، أو غيره ، والصوم في السفر معصية » « 6 » . الثالثة : ما رواه العيّاشي مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « لم يكن رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم يصوم في السفر تطوّعاً ، ولا فريضة » « 7 » . الرابعة : الإطلاقات والعمومات الدالّة على نفي الصوم في السفر ، مثل
هامش
( 1 ) النهاية : 162 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 178 . ( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 270 . ( 4 ) رياض المسائل 5 : 401 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 202 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 204 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 6 .