تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف ( 12 ) ، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه ( 13 ) ؛
شرح
الصوم فهو يسعه ترك الصوم » « 1 » . الرابعة : صحيحة حريز ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « الصائم إذا خاف علىعينيه من الرمد أفطر » « 2 » . فالمستفاد من الآية والنصوص عدم جواز الصوم للمريض كما لا يجوز للمسافر . ولا يخفى : أنّ المراد من المرض الموجب للإفطار ، هو المرض الذي يوجب شدّة المرض ، أو دوامه . ( 12 ) لا يعتبر في إحراز الضرر اليقين أو الظنِّ ، بل يكفي احتمال الضرر وخوفه ، كما صرّح به عليه‌السلام في صحيح حريز . ( 13 ) لا فرق في جواز الإفطار لأجل المرض بين أن يكون الصوم موجباً لشدّته أو دوامه ، وبين أن يكون الصوم موجباً لحدوث المرض ؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم الفرق بينهما ، بل المناط في الإفطار هو المرض ؛ سواء كان الصوم موجباً لحدوثه ، أو موجباً لشدّته . كما يستفاد خوف الحدوث من صحيح حريز ، حيث قال عليه‌السلام : « إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 222 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 20 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 218 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 218 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 19 ، الحديث 1 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 220 | الشيخ عبد النبي النمازي