( مسألة 12 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الأوّل : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين ؛ وإن كان الأحوط شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً ( 35 ) والنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ من النومة الأولى ؛ حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرِّ .
الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء ( 36 ) أو نيّة القطع ؛ مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ( 37 )
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ ( 38 ) .
شرح
( 35 ) قد مرّ الكلام تفصيلًا في شرح ( المسألة 11 ) فيما يجب الإمساك عنه ، فراجع .
( 36 ) المراد منه إبطال الصوم لأجل الإخلال بالنية ؛ إمّا بأن لا يقصد الصوم أصلًا ، أو يقصد الصوم لا لداعٍ قربي ، بل لداعٍ آخر يكون مباحاً ، كالصوم للمعالجة ، أو يكون محرّماً ، كالرياء ، ففي الصور الثلاث يبطل صومه ، ويجب عليه القضاء .
( 37 ) إذا عزم الصائم على قطع صومه يبطل صومه ، ويجب عليه القضاء ، وذلك فيما إذا لم يأتِ بشيء من المفطرات .
وأمّا لو أفطر فعليه الكفّارة أيضاً .
( 38 ) قد مرّ تفصيل الكلام في تعمّد البقاء على الجنابة ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 71 .