تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
وبخبره الآخر عن الصادق عليه‌السلام : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال عليه‌السلام : « يصوم ثمانية عشر يوماً ؛ لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » « 1 » . ولكن أورد على الرواية الأولى بضعف السند ؛ لأجل إسماعيل بن مرّار ، وعبدالجبّار بن المبارك ؛ لعدم توثيقهما في كتب الرجال . كما أورد على الرواية الثانية : بأنّها تختصّ بالظهار . واستدلّ للقول الثاني بصحيح عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بمايطيق » « 2 » . وبصحيحه الآخر عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً ، قال : « يتصدّق بقدر مايطيق » « 3 » . ودليل القول الثالث والرابع الجمع بين النصوص . والمنصور هو القول الثاني ؛ لأنّ إحدى روايتي أبي بصير تختصّ بالظهار ، وأمّا الأخرى - فبعد الغضّ عن ضعف سندها ، أو إحراز اعتبارها - فهي وإن كانت مطلقة تشمل كفّارة الجماع ، لكنّها معارضة لصحيحتي عبداللّه بن سنان ، فلابدّ إمّا من طرحها ؛ لعدم مقاومتها في قبال الصحيحتين ، وإمّا من حملها على مورد الظهار وتقييد إطلاقها به .
هامش
( 1 ) - وسائل‌الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل‌الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 46 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 3 .