تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
و « الحدائق » واختاره جمع من المتأخّرين ، والمستند فيه روايتان : الأولى : ما رواه الصدوق ، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يا بن رسول اللّه ، قد روي عن آبائك عليهم‌السلامفيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : « بهما جميعاً ؛ متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال ، فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه » « 1 » . الثانية : ما رواه أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي - فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ؛ يعني عن المهدي عليه‌السلام - : فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه « أنّ عليه ثلاث كفّارات » « 2 » . وحجّية قول العمري رحمه‌الله باعتبار أنّه كان منصوباً خاصّاً من قبل الصاحب عليه‌السلامولا يقول إلّا بما يأخذه عنه عليه‌السلام . ولكن أورد على الرواية الأولى : بأنّها ضعيفة بعبدالواحد بن محمّد بن عبدوس ، وعلي بن محمّد بن قتيبة ، وعبد السلام بن صالح الهروي ؛ لأنّهم لم يوثّقوا . وفيه : أنّ الأوّل من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث ، وقد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 3 .