تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
فدعوه » « 1 » . الثانية : قوله عليه‌السلام في جواب المعلّى بن خنيس حيث سألهُ : « إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ فأجابه ( ع ) : خذوا به حتى يبلغكم عن الحيئ فانّ بلغكم عن الحي فخذوا بقوله » « 2 » . الثالثة : قوله ( ع ) : « لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا امامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية » « 3 » . الرابعة : قوله ( ع ) : « إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به . . . » « 4 » . الخامسة : قوله ( ع ) : « فما وافق كتاب الله فخذوه » « 5 » . السادسة : قوله ( ع ) : « ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فإذا أفتاك بشيءٍ فخذ بخلافه » « 6 » . وغيرها من الأخبار الواردة في هذا الباب . السابعة : ما ورد من « أنّ الأمور ثلاثة بين رشده وبيّن غيه وشبهات فمن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح ( 10 ) و ( 8 ) . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح ( 10 ) و ( 8 ) . ( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 13 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 18 . ( 5 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 19 . ( 6 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 23 . ( 7 ) . أصول الكافي : ج 1 ص 67 - 68 باب اختلاف الحديث ح 10 .