شرح
العاشر : تعارض الرسالة مع البيّنة .
الحادي عشر : تعارض الرسالة مع نقل العدل .
الثاني عشر : تعارض الرسالة مع نقل الثقة .
الثالث عشر : تعارض البيّنة مع نقل العدل .
الرابع عشر : تعارض البيّنة مع نقل الثقة .
الخامس عشر : تعارض نقل العدل مع نقل الثقة .
ولا يخفى إنّ تعارض كلّ من الطريقين يتوقّف على أمرين :
الأمر الأوّل : كون الطريقان ناظرين إلى زمان واحد . وأما إذا كان أحدهما ناظراً إلى زمان الماضي والآخر إلى زمان الحال فلا تعارض بينهما . مثلًا لو كان مقتضى أحدهما قيام فتوى المجتهد على حرمة صلاة الجمعة في الماضي . ولسان الآخر وجوبها في الحال فلا تعارض لعدم وحدة الزمان فيهما .
الأمر الثاني : إحراز عدم منافاة أحد الطريقين مع الواقع فلو انكشف عدم مطابقة أحدهما للواقع إمّا لخطأ الناقل وإمّا لعدم صدقه فلا تعارض ايضاً ، بل المرجع هو الطريق الآخر .
ثمّ أنّه لو قلنا إنّ مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين هو التساقط ففي جميع الصور يسقط المتعارضان عن الاعتبار سواء تساويا في الوثاقة أم لا . وأمّا لو قلنا إن مقتضى القاعدة في المتعارضين الرجوع إلى ذي المزية لاستقرار بناء العقلاء على ذلك . وما ورد في الخبرين المتعارضين من الرجوع إلى المرجّحات ليس أمراً تعبدياً مختصاً بمورد الخبرين المتعارضين بل يكون امضاءً لهذه القاعدة العقلائية التي استقرّ عليها بناء العقلاء ، فعليه لابدّ من الرجوع إلى ذي