تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
المسألة 22 : إذا اختلف ناقلان ( 1 ) في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .
شرح
( 1 ) تعرّض المصنّف رَحمَهُ الله في المسألة السابقة لكيفية تحصيل فتوى المجتهد الذي يقلّده العامي فبيّن رَحمَهُ الله ان فتوى المجتهد تحصّل بأحد الطرق الخمسة السماع والرسالة والبينة ونقل العدل الواحد أو الثقة . وفي هذه المسألة تصدّى لبيان وقوع التعارض بين الطريقين ولكنّه رَحمَهُ الله ذكر عن موارد التعارض مورداً واحداً وهو تعارض الناقلين فقط . والحال إن موارد التعارض أكثر من ذلك ، ونحن نشير إليها هنا فنقول : إنّ موارد التعارض تتصور على خمسة عشرة صورة : الأول : تعارض السماع مع السماع . الثاني : تعارض الرسالة مع الرسالة . الثالث : تعارض البيّنة مع البيّنة . الرابع : تعارض نقل العدل مع عدل آخر . الخامس : تعارض نقل الثقة مع ثقة آخر . السادس : تعارض السماع مع الرسالة . السابع : تعارض السماع مع البيّنة . الثامن : تعارض السماع مع نقل العدل . التاسع : تعارض السماع مع نقل الثقة .